موند بريس :
ونجد هذه المساهة تتجلى في عدم المراقبة للجماعة لوفاء الشركة صاحبة الصفقة وذلك من خلال عدم قيام الجماعة بتتبع مدى احترام الشركة لمقتضيات مدونة الشغل المنصوص عليها بالبنود التعاقدية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور.
تتضمن المادة 345 من مدونة الشغل على أن يتحدد الأدنى القانوني
بينما نجد الأجر للحراس تحت مسؤولية الجماعات مابين 1200 درهم أو 1500 درهم في الشهر وهو مايخالف مقتضيات المادة 358 من مدونة الشغل والتي حددتها المادة الثانية من المرسوم رقم 2.14. 343 الصادر في 24 يوليو 2014 بتحديد المبالغ الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفﻻحة 13. 46 درهم كمبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء ذلك ابتداء من 01 يوليوز 2015 أي مايعادل أجرة صافية محددة في 2239. 74 درهم في الشهر.
هناك حراس دور الشباب وحراس المدارس الحكومية وغيرهم يعانون معاناة النازحين في بلد المؤسسات والقوانين المسطرة
لكن يبقى التفعيل لهذه القوانين على أرض الواقع هو الإشكال
كما أن قانون الحراس ﻻيتماشى مع الوضع ويجب تعديله لكي يضمن لكل ذي حق حقه.
قم بكتابة اول تعليق