جديد ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش

موند بريس.

ألغت محكمة الاستئناف بأكادير الحكم الابتدائي بالبراءة الصادر ضد الأستاذ الجامعي أحمد قليش، وأصدرت حكمًا يقضي بسجنه 6 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع إلزامه بتعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لمصلحة المدعية.

وتتعلق التهم الموجَّهة إليه بالقذف والتشهير في حق امرأة بسبب جنسها، بالإضافة إلى توزيع معلومات خاصة وسرية دون موافقة أصحابها، ونشر ادعاءات بغرض التشهير، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447-2 من القانون الجنائي المغربي.

ويُلاحظ أن الحكم الابتدائي كان قد برّأه من تهم متعلقة بالتهديد أو إهانة موظفين عموميين، لكنه قضى عليه بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم وتعويض رمزي للمدعية آنذاك، ما يشير إلى اختلاف تقييم الأدلة بين المرحلتين.

ومن جهة أخرى، تظل هذه القضية منفصلة عن القضية الكبرى المعروفة إعلاميا بـ “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر، التي يُتابَع فيها قليش في حالة اعتقال بتهم فساد وتسهيل حصول طلاب على شهادات أو تسجيلات مقابل مبالغ مالية أو نفوذ، وهي قضية أثارت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا.

وقد تم توقيفه من قِبل مصالح الشرطة في مراكش في ماي الماضي بطلب من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، في إطار التحقيق في ملف التلاعب بالماستر والشهادات الجامعية، ما يوضح تورط الأستاذ في ملفات قانونية متعددة في الوقت نفسه.

التحليل القانوني والنقاط الجدلية

ترتبط التهم المرفوعة بنشر أقوال أو ادعاءات تُعد مقذفا وتشهيرا، خصوصا إذا تضمنت انتقاصا من كرامة الشخص أو المساس بشرفه أو السمعة، وهو ما يندرج تحت الفصول الجنائية (447-1 و 447-2). وأن تدين المحكمة بالحبس النافذ في مثل هذه القضايا، يشير إلى أن الهيئة رأت أن الأفعال جد معتبرة وجدية، وليست مجرد إساءة بسيطة، وربما  أن الأدلة مثل التصريحات أو المنشورات أو التسجيلات، كانت قوية في إثبات تهمة التشهير.

كما يوضح الحكم الابتدائي الذي برّأه من تهم الإهانة أو التهديد أن القضايا الأولية ربما كانت منفصلة أو أن الوقائع المثبتة لم تكن كافية للإدانة، لكن الاستئناف تم تقديم أدلة إضافية أو رأي قانوني مختلف، ما أسفر عن تغيير مجرى الحكم وصدر لصالح المدعية.

قم بكتابة اول تعليق

اترك رد