موند بريس : بقلم د.يونس صبار
باحث في القانون العام والعلوم السياسية
أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – عين الشق- الدار البيضاء
يعتبر مجلس المنافسة، طبقا للفصل 166 من الدستور المغربي، هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”. ويتمتع المجلس طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
انتقل من مجرد سلطة استشارية بموجب المادة 14 من القانون رقم 99.06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي نصت على أنه:” يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات”، إلى هيئة مستقلة تقريرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون رقم 20.13 حينما نصت على أنه:”يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويكلف كذلك المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا”.
ويتألف مجلس المنافسة حسب المادة 9 من القانون رقم 20.13، من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين. ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم: عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛ وأربعة (4) أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس؛ وعضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس؛ وثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛ وعضو واحد (1) يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.
أما فيما يتعلق باختصاصات المجلس، فيمكن أن يستشار من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان؛ كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها؛ ويمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها؛ كما يمكن أن يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم.
ويتعين على مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 20.13، إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما.
يتوفر المجلس أيضا، على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون. وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون.
ومن بين هذه الاختصاصات كذلك يتمتع المجلس حسب المادة 2 من القانون نفسه، بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما يُكلف كذلك بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.
ويجوز للإدارة، حسب المادة 3 من القانون المذكور، أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
ويمكنه كذلك باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والخاصة بتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي واحترام قرارات المجلس والإدارة في شأن هذه العمليات.
كما يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وينشر الرأي المذكور بالجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم، كما يجوز له أن يوجه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق.
قم بكتابة اول تعليق